الميرزا جواد التبريزي
406
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وفيه : أنّ اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم . بل يجوز حينئذٍ بيع الوقف لرفع كلّ فتنةٍ مع أنّ ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، والمقصود - كما يظهر من عبارة الجامع المتقدّمة - هو اعتبار الفتنة التي يُستباح بها الأنفس . والحاصل : أنّ جميع الفتاوى المتقدّمة في جواز بيع الوقف - الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علماً أو ظناً أو احتمالًا إلى مطلق الفساد أو فساد خاصّ أو اعتبار الاختلاف مطلقاً ، أو اختلاف خاص - مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة . والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس لا مطلق الاختلاف ؛ لأنّ الذيل مقيّد [ 1 ] ولا خصوص